المحقق الكركي

223

جامع المقاصد

وشرعا : من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ، ومن لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه . والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة : المديونية ، وثبوت الدين عند الحاكم ، وحلولها ، وقصورها ما في يده عنها ،

--> ( 1 ) في ( م ) : لو قال : من عليه لكان أشمل ، وهذا . .